الجمعة، 18 نوفمبر 2011

مقدمة عن القانون البحرى

مقدمة
اولا: التعريف بالقانون البحرى 
  1. ماهية القانون البحرى 
ينتمى البحر الى الطبيعة قبل انتمائه الى القانون ، وهو على هذا النحو يمثل اهمية قصوى على المجتمع الانسانى فى العالم بأسره ، والبحر يرجع اهميته فى انه ليس فقط وسيلة للتعارف بين الشعوب ، وانما جسراّ ضخماّ للتجارة ومخزناّ هائلاّ للثروات والموارد الطبيعية . 
  • تعريف القانون البحرى فى الفقه :(انه مجموعة من القواعد القانونية المتعلقة بالملاحة البحرية ، وذلك بأعتبار ان الظروف المحيطة
بتلك الملاحة والاخطارالتى تتعرض لها هى التى ولدت الحاجة الى تنظيم قانونى خاص بها . 
هذا وينقسم القانون البحرى بالمعنى السابق الى قسمين : هما القانون البحرى العام والقانون البحرى الخاص
(أ)القانون البحرى العام:
يشمل هذا القانون مجموعة القواعد القانونية المتصلة بالملاحة البحرية والتى تظهر الدولة فى علاقاته بوصفها سلطة عامة ذات سيادة .
ويندرج تحت هذا القسم ثلاث فروع رئيسية
  1. القانون الدولى العام البحرى 
تنظم قواعد هذا القانون العلاقات البحرية بين الدول سواء فى وقت السلم او فى وقت الحرب . ومن الموضوعات التى يعرض لها هذا القانون حرية الملاحة والبحار ، والبحر الاقليمى ، وحماية البيئة البحرية من التلوث ، وحقوق الاستيلاء والحصر البحرى ، والمهربات البحرية ، والغنائم البحرية .
2.القانون الجنائى البحرى 
يهتم هذا الفرع من فروع القانون بالجرائم المتعلقة الملاحة البحرية . وقد برزت معظم هذه الجرائم فى القانون رقم 167لسنة 1960 فى شأن الامن والنظام والتاديب فى السفن. 
وعلى المستوى الدولى فقد أبرمت معاهدة روما فى 10 مارس عام 1988 والخاصة بقمع الافعال غير المشروعة ضد سلامة الملاحة البحرية كما ابرم فى ذات الوقت البرتوكول المتعلق بقمع الافعال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المحيطات الثابتة الموجودة على الرصيف القارى . كذلك فقد صدرت اتفاقية الامم المتحدة الخاصة بقمع الانفجارات الارهابية والموقعة فى 15 ديسمبر لعام 1997 .
3.القانون الادارى البحرى 
ويحكم هذا القانون العلاقات التى تنشأ بين العاملين فى حقل الملاحة البحرية من جهة والدولة من جهة أخرى . 
ويدخل فى قائمة القواعد التى ينشغل بها هذا الفرع القواعد الخاصة بسلامة السفن ، وقواعد الرقابة ولاشراف على الملاحين ، والقواعد الخاصة بالربابنة ، وقواعد حفظ الامن والنظام فى الموانى ، والقواعد المنظمة للارشاد البحرى .
(ب) القانون البحرى الخاص :
يقصد بهذا القانون مجموعة القواعد القانونية المتصلة بالملاحة البحرية والتى تنظم العلاقات فيما بين الافراد والهيئات الخاصة . ويتفرع من هذا القانون ما يلى :
1.القانون الدولى الخاص البحرى 
ويعالج هذا الفرع مشكلات تنازع القوانين البحرية للدول المختلفة عند وجود علاقات بحرية ذات عنصر اجنبى . وهو لاشك يحتل منزلة هامة بين فروع القانون البحرى باعتبار ان الملاحة البحرية هى فى غالب الاحيان ملاحة دولية . 
2.القانون التجارى البحرى : 
وتتعلق دراسة هذا القانون أساسا بأعمال التجارة البحرية ، والتى افرد لها قانون التجارة البحرية المصرى مادة مستقلة هى المادة 6 من القانون تنص على انه :(يعد ايضاعملا تجارياّ كل عمل يتعلق بالملاحة التجارية بحريةكانت او جوية ، وعلى وجه الخصوص ما يأتى :
  1. بناء السفن او الطائرات واصلاحها وصيانتها . 
  2. شراء أو بيع أو تأجير أو استئجار السفن أو الطائرات . 
  3. شرأء أدوات أو مواد تموين السفن أو الطائرات . 
  4. النقل البحرى والنقل الجوى . 
  5. عمليات الشحن او التفريغ . 
  6. استخدام الملاحين أو الطيارين أو غيرهم من العاملين فى السفن أو الطائرات . 

  • ومع ذلك فالقانون البحرى لايقتصر فقط على الملاحة التجارية ، وانما تمتد قواعد لتشمل انواع الملاحة البحرية الخاصة كملاحة الصيد أو ملاحة النزهة . 
  •  
  • نتمنى أفادتكم .................................................

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق